باب القول في القصاص
  غير جهة الاستحقاق لزمه القود.
  مسألة: قال: ولا قصاص في المنقلة، ولا الهاشمة، ولا الآمة، ولا الجائفة.
  قال: وكذلك إن كسر العظم، أو قطع لا من المفصل، بل من وسط العظم كنحو الزند أو قصبة الساق لا قصاص فيه.
  مسألة: قال: وإذا قتل الحر عبداً لم يقتل به.
  مسألة: قال: ولا قود في شيء من الخطأ، ولا قود على المجنون ولا على الصبي.
  مسألة: قال: ولو أن اعوراً فقأ عين صحيح فقئت عينه، وقال في (المنتخب): عين الأعور بمنزلة العينين، ولا تفقأ عينه بعين الصحيح ما ذكرناه أولاً هو رواية (الأحكام).
  مسألة: قال: وإذا قتل الرجل المرأة عمداً فأولياء المرأة بالخيار إن شاءوا قتلوا الرجل، وأعطوا أولياءه نصف الدية، وإن شاءوا أخذوا من القاتل دية المرأة.
  مسألة: قال: وكذلك القول في الرجل إذا فقأ عين المرأة، إن شاءت المرأة فقأت عينه وأعطته نصف دية عينة، وإن شاءت أخذت منه دية عينها، وهي نصف دية عينه.
  مسألة: قال: لو أن جماعة من الرجال أو الرجال والنساء قتلوا رجلاً عمداً قتلوا جميعاً، إلا إن يشاء ولي الدم أن يأخذ من كل واحد منهم دية من ماله، فذلك له، فإن اجتمعوا على قتل رجل خطأ لزمتهم جميعاً دية واحدة.
  مسألة: وكل من قتل أو جرح عمداً فولي الدم بالخيار إن شاء طالب بالقود، وإن شاء طالب بالدية، وإن تصالحا على شيء دون الدية أو فوقها أو تراضيا به