التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القصاص

صفحة 292 - الجزء 1

  كان ذلك جائزاً.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً فقأ عين واحد وقطع يد آخر أو رجله، وجدع أنف آخر، ثم قتل رجلاً، اقتص منه لكل واحد من هؤلاء، ثم أقيد بالمقتول.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قتل رجلاً عمداً، ثم عفا عنه بعض أولياء الدم سقط عنه القتل، وطولب بالدية كملاً، وإن كان الذي عفا عنه أسقط عنه نصيبه من الدية سقط، وطالبه الباقون بحصصهم من الدية إذا عفا بعض أولياء الدم وأسقط القود.

  مسألة: قال: وإذا قتل الرجل وله أولاد صغار انتظر بلوغهم، ثم إن شاءوا عفوا وأخذوا الدية، وإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أسقطوا عنه الدية والقتل جميعاً، لم ينص يحيى # على حكم من قتل وله أولاد صغار وكبار، إلا إن عموم قوله: وله أولاد صغار انتظر بلوغهم يوجب الإنتظار، سواء كان له ولد بالغ أو لم يكن، وهنا الأحرى على مذهبه.

  قال: وكذلك إن عفى بعضهم بعد البلوغ سقط القود.

  مسألة: قال: ولو أن إنساناً سقى صبياً سماً عمداً فمات، قتل به.

  مسألة: قال: ولو أن جماعة شهدوا على رجل عند الإمام بأمر يجب قتله فقتله الإمام بشهادتهم، ثم أقروا إنهم كذبوا في شهادتهم، وتعمدوا قتل الرجل بها، قُتلوا جميعاً، وكذلك إن أقرّ بعضهم قتل المقر منهم، إلا إن يشاء ولي الدم أن يأخذ دية كاملة من كل من أقر منهم فله ذلك، فإن قالوا: شهدنا غلطا ولم نتعمد لم يلزمهم إلا دية واحدة.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً خنق رجلاً عمداً بيده أو بحبل أو وتر حتى قتله كان عليه القود.