باب القول في القصاص
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قتل رجلاً عمداً بسهمٍ رماه أو جرحه أو ضربه ضربة بها كان الواجب لأولياء الدم أن يضربوا عنقه، ولم يكن لهم أن يفعلوا به ما فعل هو بصاحبهم.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً لطم رجلاً لطمة، اقتص منه بلطمته إلا إن تكون وقعت في العين أو في موضع مخوف منه التلف، فإنه لا يقتص منه.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قتل ابنه لم يقتل به، فإن قتل الإبن أباه قتل به.
  قال: وعلى الأب إذا قتل ابنه عمداً الدية يسلمها إلى سائر ورثته ولم يرث هو منها شيئاً ولا من سائر إرثه.
  مسألة: قال: ولو أن جماعة قتلوا رجلاً عمداً فعفى ولي الدم عن بعضهم لم يكن له أن يقتل الباقين، فله أن يأخذ من كل واحد من الباقين دية دية.
  قال: فإن قتل بعضهم ثم عفى عن الباقين صح ذلك.
  مسألة: قال: وإذا ادعى أولياء الدم على رجل إنه قتل قتيلهم خطأ، وقال للمدعي عليه بل قتلته عمداً فلا قود فيه ولا دية، إلا أن يصدقوه.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قتل رجلاً، فجاء آخر فقتل القاتل بغير إذن ولي الدم كان ولي دم القتيل الثاني بالخيار إن شاء قتل قاتله، وإن شاء أخذ الدية، فإن أخذ ديته ردها إلى أولياء القتيل الأول، وذلك إن القاتل الثاني قاتل عمد، فيجب أن يثبت حقه على ما مضى من أبواب القصاص.
  مسألة: قال: وإذا قتل الرجل وله وليان وعفى عنه أحدهما وقتله الآخر لزمه القود إن كان علم بعفو صاحبه، وإن كان لم يعلم بعفوه حتى قتله لزمه من الدية بقسطه.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قتل رجلاً خطأ أو عمداً، ثم علم إنه كان قتل أباه أو