باب القول في أحكام الوصايا
  الوكيل في هذا، لأنه بنى كلامه في باب الوصي على إن تصرفه تصرف الولاة، فقد مضى الكلام في هذا.
باب القول في أحكام الوصايا
  مسألة: لو أن رجلاً أوصى لرجل بثلث ماله، والآخر بنصفه، وامتنع الورثة من إجازته كان الثلث بينهما على خمسة أسهم: لصاحب النصف ثلاثة أسهم، ولصاحب الثلث سهمان.
  مسألة: قال: وكذلك إن كان له ابنان فأوصى لرجل بثلثه، وللآخر بمثل نصيب أحدهما، والآخر بنصف ماله أو ثلثه، أو بمثل نصيب أحدهم وزيادة شيء، أو بمثل نصيب أحدهم إلا شيئاً كان العمل فيه على ما بيناه من المقاسمة على مقدار الوصية، وكلما أتي من هذا الباب فهو قياس عليه.
  مسألة: قال: وإذا كانت الوصية دون الثلث لم يحتج إلى المقاسمة، وأعطى كل ما أوصى له به.
  قال: وكذلك إن أوصى بثلثه أو سدسه و نصفه، وأجازه الورثة، أعطي كل ما أوصى له به، وكذلك إن أوصت المرأة لزوجها بصداقها، ولآخر بثلث مالها، كان القول فيه كالقول فيما مضى.
  مسألة: قال: وإذا أوصى الرجل بثلث ماله كله من ناص، وعرض، وعقار، كان الموصي له شريكاً لورثته فيه، يضرب معهم بثلث جميع ذلك، وليس للورثة في جميع أن يعطوه عوضاً عن شيء من ذلك إلا بمراضاته.
  قال: وإن أوصى له بمال معروف لم يكن له شريكاً في سائر الأموال، ولزمهم أن يبيعوا منها ما يوفي الرجل ما أوصى له به.