التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين

صفحة 301 - الجزء 1

كتاب الفرائض

  كل وارث بنسب لايَعْدُو أن يكون: عصبة، أو ذا سهم، أو ذا رحم.

  مسألة: قال: والعصبة كل ذكر نسب إلى الميت بنفسه، أو بذكر خلا الأخوات مع الإخوة، أو الأخوات مع البنات، أو البنات مع البنين، وبنات الإبن مع بني الإبن إذا كانوا في درجة واحدة فإنهن عصبات.

  مسألة: قال: وذو الرحم: كل ذكر انتسب بأنثى إلى الميت، أو أنثى انتسبت إليه بذكر، أو انثي خلا بنات الإبن والإخوة، والأخوات من الأم والجدات.

  مسألة: قال: وذو السهم كل من له سهم مسمى من سدس، أو ثلث، أو نصف، أو ثلثين، ولم يذكر سهام الزوجين، لأنهما ليسا ممن يرث بالأنساب.

  مسألة: قال: وكل وارث بسبب لا يعدو أن يكون سببه عقد نكاح أو ولاء.

  قال: والولاء على وجهين: ولاء العتاق، وولاء الموالاة، وهو أن يسلم الحربي على يدي رجل مسلم، فإن أسلم الذمي على يديه لم يرثه، ويرث الأعلى الأسفل، ولا يرث الأسفل الأعلى في المسألتين.

باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين

  مسألة: أولاد الميت إذا كانوا ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً حجبوا جميع الورثة إلاّ