التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين

صفحة 302 - الجزء 1

  الأبوين والزوجين والجد أب الأب، والجدتين أم الأم، وأم الأب، وما جرى مجراهن من الجدات.

  مسألة: قال: وإذا مات الرجل وخلّف ابناً كان المال كله للإبن، فإن خلّف ابنين أو أكثر، كان المال بينهما بالسوية.

  مسألة: قال: فإن ترك ابنة فلها النصف، وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة ردّ عليها النصف الباقي.

  مسألة: قال: فإن ترك ابنتين فما فوقهما فلهما الثلثان بينهما على سواء، وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة ردّ عليهن أو عليهما.

  مسألة: قال: والقول في أولاد البنين ذكورهم وإناثهم، أو ذكورهم مع إناثهم كالقول في الأولاد إذا لم يكن أولاد، وهذا مما أجمعت الأمة عليه.

  مسألة: قال: فإن مات الرجل وترك بنين و أولاد البنين، فالمال للبنين واحد كان أو أكثر، وسقط أولاد البنين.

  مسألة: قال: فإن ترك إبنة وابنة ابن أو بنات ابن، فللإبنة النصف، ولإبنة الإبن، أو ابنتي الإبن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة.

  مسألة: قال: فإن ترك ابنتين فصاعداً أو أولاد بنين ذكورً أو ذكوراً وإناثاً، فللإبنتين فصاعداً الثلثان، وما بقي فلأولاد البنين للذكر مثل حظ الأنثيين.

  مسألة: قال: فإن ترك ابنتين فصاعداً، و بنات ابن فللإبنتين فصاعداً الثلثان وما بقي فللعصبة، ويسقطن بنات الإبن.

  مسألة: قال: فإن ترك ابناً أو ابنين أو بنات مع بنين وأبوين أو إحداهما فلكل واحد منهما السدس، وما بقي فللأولاد على ما مضى.