باب القول في الدعوى والبينات
  بينته، و لم يقدح فيها إنكاره الأول.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً ادعى على رجل إنه دفع إليه دنانير يشتري له بها شيئاً فقال المدعي عليه دفعتها إلى الأدفعها إلى فلان وقد دفعتها إليه، فالبينة على من أخذ الدنانير فيما ادعى من أخذه على ذلك.
  مسألة: قال: وإذا ادعى رجل على آخر دعاوي متفرقة، استحلف المدعي عليه لكل دعوى يميناً، وإنما كان ذلك كذلك، لأنه في كل دعوى من تلك الدعاوي مدع، وصاحبه مدعى عليه، فيلزمه لكل واحدة منهن يمين.
  مسألة: قال: ولو أن رجلين ادعيا في شيء هو في أيديهما أو ليس هو في أيديهما إذا لم يدع فيه غيرهما، فادعى أحدهما إن كله له، وادعى الآخر إن نصفه له، فأقام أحدهما البينة و لم يقم الآخر حكم له بها، وذلك إن مدعي الكل إذا أقام البينة إنه استحق بينته ما في يد صاحبه وهو النصف، وبقي النصف الآخر في يده لا منازع فيه، فيسلم الكل له، وإن أقام مدعي النصف البينة، فبينته لم تفد له إلا النصف، والنصف في يده فيكون له، إلا أن يكون مستحقاً للربع، وهو نصف ما في يد صاحبه لبينته، والربع الثاني يستحقه، بكونه في يده.
  قال: فإن أقاما البينة على صحة دعواهما قسم الشيء بينهما على أربعة ثلاثة أرباع المدعي الكل، وربعه المدعي النصف.
  قال: ويحلف كل واحد منهما مع البينة على صحة دعواه، إن طلب صاحبه يمينه.
  قال: فإن لم يكن لواحد منهما بينة، استحلف كل واحد منهما على دعواه لصاحبها، فإن حلفا قسم الشيء بينهما على ما بيناه.
  قال: وإن حلف أحدهما و لم يحلف الآخر حكم للحالف بما يدعي.