باب القول في صيد الماء
  والقاسم والناصر $.
  قال: والفهد إن كان في إئتماره وإقباله وإدباره في حال رجوعه وشبعه مثل الكلب المعلم كان حكم صيده حكم صيد الكلب، وإن كانت حالة مخالفة لحال الكلب في ذلك لم يحل أكل ما قتله، والصحيح إنه يأتمر ائتمار الكلب.
  مسألة: قال القاسم #: ومن أخذ الصيد من كلبه وبه رمق، فليذكه، فإن لم يذكه بعد ذلك لم يأكله، ولم يفصل بين أن يكون قدر على ذبحه بعد أخذه أو لم يقدر، فكان الظاهر من قوله إذا أخذه ولم يذبحه فإنه لا يحل أكله قدر على ذبحه أو لم يقدر.
باب القول في صيد الماء
  مسألة: ذكاة الحيتان أخذها حية، فأما ما وجدها منها طافياً، أو قذف به البحر ميتاً فلا خير فيه.
  مسألة: قال: ولو أن إنساناً حضر حظيرة في جانب من الماء فدخلها الحيتان وشد عليها صاحب الحظيرة فما طفي منها فوق الماء فهو ميت لا خير فيه، وما بقي حتى ينضب عنه الماء، ويبقى في الحظيرة على وجه الأرض فلا بأس بأكله ميتاً كان أو حياً، وهذا إذا كان الماء فوق الحظيرة ووجده فوق الماء طافياً لا يعلم إن موته كان سبب حصوله في الحظيرة.
  مسألة: قال: ولا بأس بأكل ما اصطاده الكفار من الحيتان إذا غسل من مس أيديهم