باب القول فيما أصطيد بالرمي
باب القول فيما أصطيد بالرمي
  مسألة: لو أن إنساناً رمى صيداً بسهم فأصابه وغرسه فيه وأدماه وقتله بذلك جاز أكله، فإن لم يدم السهم ومات من وقعه فلا يجوز أكله، وكذلك لا يجوز أكل ما قتل بالمعراض، ولا ما قتل بالبندق.
  مسألة: قال: وكل ما قتله بحديدة تعمل عمل السهم من الإدماء جاز أكله، والمراد به إن كل شيء لا يجرح ولا يدمى فلا يجوز أكله، وما جرح أو جري الدم يجوز أكله على ما بيناه.
  مسألة: قال: ولو أن إنساناً رمى صيداً في الجبل فتردى منه فمات فلا يستحب له أكله، قال في (الأحكام): إذا رمى الصيد في الجبل فتردى منه ومات فلا أرى أكله.
  قال: وكذلك إن وقع في الماء بعد الرمي لم يستحب أكله.
  قال القاسم #: إذا وقع في الماء بعد الذبح، وفري الأوداج(١) جاز أكله، وذلك إنه إذا ذبح وفرى الأوداج فقد قتله، ولم يبق فيه الإضطراب، ومعلوم إن المذبوح لا يسلم من ذلك، بل يموت لا محالة، وليس كذلك الغرق، لأن الغريق قد يسلم من الغرق.
  مسألة: قال: ولو أنه رمي صيداً بسهم فأثبته به، وأرسل عليه كلباً فعض عليه ثم غاب عنه ساعة أو ساعتين ثم وجده ميتاً قد أصابه منه سهمه أو كلبه مقتلاً يموت منه ولم ير فيه غير أثر السهم أو الكلب فلا بأس بأكله، وذلك إنه إذا وجد فيه أثر سهمه أو كلبه ولم يجد غير ذلك، ووجده قد مات، فقد وجب السبب الموجب لقتله، المبيح لأجله، فيجب أن يكون الأمر محمولاً عليه.
(١) الأوداج: جمع ودج، وهو عرق في العنق يقطعه الذابح، فلا تبقى معه حياة.