التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الذبائح

صفحة 341 - الجزء 1

  مسألة: قال: ولا يكره الصيد بالليل، وإنما يكره أن يصطاد الطائر من و كره، ويؤخذ من مأمنه، وذلك لقول الله ø: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}⁣[المائدة: ٢].

باب القول في الذبائح

  مسألة: لا بأس بأكل ذبيحة المرأة المسلمة إن عرفت الذبح وفرت الأوداج، وكذلك الصبي لا بأس بأكل ذبيحته إذا عرف الذبح وفرى الأوداج.

  قال: فلا بأس بذبيحته الأخرس، والعبد الآبق، والأغلف⁣(⁣١)، وكل من لم يبلغ فسقه الكفر، فلا بأس بذبيحته.

  مسألة: قال: ولا يجوز أكل ذبيحة أحد من الكفار ذمياً كان أو غيره، والمشهور عن زيد بن علي إنه كان يجيز ذبيحة اليهودي والنصراني.

  مسألة: قال: ومن سرق شاة فذبحها بغير أذن صاحبه لم يحل له أكلها، فإن رضي صاحبها حل بعد ذلك أكلها.

  مسألة: قال: ومن ذبح إلى غير القبلة جاهلاً أكلت ذبيحته، ومن ذبح إلى غيرها متعمداً للإنحراف عنها لم تؤكل ذبيحته.

  مسألة: قال: وكذلك إن نسي التسمية على الذبيحة جاز أكلها، فإن تركها متعمداً لم تؤكل.

  مسألة: قال: ولا يجوز الذبح بالشظاظ، والظفر، والعظم.

  مسألة: قال: ولا بأس أن يذبح بالمروة والحجر الحاد، إذا فرى الأوداج وأنهر الدم، قال في (الأحكام) و (المنتخب) جميعاً: لا بأس بالذبح بالمروة والحجر الحاد


(١) الأغلف: الذي لم يختتن.