باب القول في الذبائح
  جميعاً إذا أفرى الأوداج، وأمر الدم، وأبان العروق، كما تفعل المدية.
  قال: ولا ينبغي أن يذبح به إلا أن لا يجد حديداً، وذلك إن الحديد أوحى(١).
  مسألة: قال: ولا يجوز أن يؤكل الجنين إلا إن يلحق ذكاته بعد إخراجه من بطن أمه حياً، وهو رأي عامة أهل البيت $.
  مسألة: قال: ومن ذبح شاة من قفاها جاهلاً أكلت ذبيحته، وإن ذبحها كذلك متعمداً لم تؤكل، قال في (المنتخب) في الشاة تذبح من قفاها: لا يحل أكلها، وقال فيه: لأنه لا يصل السكين الأوداج وهي موضع الذبح حتى تموت.
  مسألة: قال: وكل بهيمة مريضة أو متردية أو نطيحة ذبحت فتحرك فيها شيء بعد ذبحها ذنب، أو عضو من أعضائها، أو طرفت بعينها حل أكلها، وإن لم يتحرك منها شيء بعد ذبحها لم يحل أكلها.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أراد أن ينحر جزوراً أو غيره من الأنعام فند ولم يقدر على أخذه فرماه بسهم أو بسيف طعنه فأدماه وعقره حتى قتله، وكان سمي حين فعل ذلك فلا بأس بأكله، وإن فعل ذلك تمرداً من غير حاجة إليه لم يؤكل لحمه.
  قال: ولو أن بعيراً أو بقرة سقط في بئر فلم يقدر على إخراجه حياً، وجب على صاحبه أن يطلب مذبح البقرة أو منحر البعير، حتى يذبح أو ينحر، فإن لم يقدر على ذلك طعنه حيث ما أمكن، وسمى وأخرجه آراباً، وحل أكله وهو قول زيد بن علي #.
  مسألة: قال: ومن ذبح ذبيحة فأبان رأسها جاز أكله، ووجهه إنه قد فرى
(١) أي أسرع.