التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأضاحي

صفحة 343 - الجزء 1

  الأوداج، وأنهر الدم.

  قال القاسم #: وإذا عدى السبع على البقرة أو الشاة ثم لحقت وفيها رمق ذكيت وجاز أكلها.

  قال: ولا يجوز أكل ما أبان السبع منها ولا ما قطع من عضو.

باب القول في الأضاحي

  مسألة: الأضحية⁣(⁣١) ليست بواجبه، وتستحب لمن قدر أن يضحي.

  مسألة: قال: ولا تجزي عمياء، ولا عوراء، ولا جدعاء، ولا مستأصلة القرن كسرا، أما العوراء، والعمياء، والجدعاء⁣(⁣٢)، فلا خلاف في إنها لا تجزي.

  مسألة: قال: ولا يجزي من الإبل والبقر والمعز دون الثني، ويجزي من الضأن الجذع.

  قال في (الأحكام): إن قدر على جزور فهو أفضل، وإن قدر على بقرة فهي أفضل من الشاة.

  مسألة: قال: وأفضل الأضحية أسمنها، والخصيان فيها جائزة.

  مسألة: قال: ومن ذبح قبل أن ينصرف الإمام لم تجز أضحيته إلا أن يصلي الرجل وحده، فيجزيه أن يذبح إذا صلي.

  مسألة: قال: ولا بأس بصاحبها أن يخرج من لحمها ما شاء ويحبسها إلى أي وقت شاء، لم يجد يحيى # للإخراج شيئاً، وحكي عن بعض أهل العلم إنه قال: يخرج النصف، ويأكل النصف.


(١) الأضحية: هي ما يذبحه المسلم من النعم في أيام الأضاحي مع نية القربة.

(٢) الجدع: قطع الأنف، والجدعاء مقطوعة الأنف.