باب القول في الأضاحي
  الأوداج، وأنهر الدم.
  قال القاسم #: وإذا عدى السبع على البقرة أو الشاة ثم لحقت وفيها رمق ذكيت وجاز أكلها.
  قال: ولا يجوز أكل ما أبان السبع منها ولا ما قطع من عضو.
باب القول في الأضاحي
  مسألة: الأضحية(١) ليست بواجبه، وتستحب لمن قدر أن يضحي.
  مسألة: قال: ولا تجزي عمياء، ولا عوراء، ولا جدعاء، ولا مستأصلة القرن كسرا، أما العوراء، والعمياء، والجدعاء(٢)، فلا خلاف في إنها لا تجزي.
  مسألة: قال: ولا يجزي من الإبل والبقر والمعز دون الثني، ويجزي من الضأن الجذع.
  قال في (الأحكام): إن قدر على جزور فهو أفضل، وإن قدر على بقرة فهي أفضل من الشاة.
  مسألة: قال: وأفضل الأضحية أسمنها، والخصيان فيها جائزة.
  مسألة: قال: ومن ذبح قبل أن ينصرف الإمام لم تجز أضحيته إلا أن يصلي الرجل وحده، فيجزيه أن يذبح إذا صلي.
  مسألة: قال: ولا بأس بصاحبها أن يخرج من لحمها ما شاء ويحبسها إلى أي وقت شاء، لم يجد يحيى # للإخراج شيئاً، وحكي عن بعض أهل العلم إنه قال: يخرج النصف، ويأكل النصف.
(١) الأضحية: هي ما يذبحه المسلم من النعم في أيام الأضاحي مع نية القربة.
(٢) الجدع: قطع الأنف، والجدعاء مقطوعة الأنف.