التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

فصل ذكر العقيقة:

صفحة 344 - الجزء 1

  مسألة: قال: وتجزي البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة، قال في (المنتخب): إذا كانوا من أهل بيت واحد، قال: وإن تكون عن واحد أحب إلي.

  مسألة: قال: والأضحية جائزة يوم النحر، ويومين بعده.

فصل ذكر العقيقة:

  مسألة: قال: والعقيقة سنة، ولا ينبغي تركها لمن وجدها، وهي شاة تذبح عن الصبي أو الصبية يوم سابعهما، ثم تطبخ فيأكل منها أهلها، ويطعمون البعض، ويتصدقون بالبعض.

  قال: ويستحب لهم أن يحلقوا رأس المولود، ويتصدقون بوزن شعره ذهبا أو ورقاً.

باب القول في الأطعمة

  مسألة: يستحب لمن أراد الأكل أن يغسل يديه قبل الطعام وبعده، وذلك إنه ينظف ويطهر، وعادة للمسلمين، ولأن ترك الغسل بعد الطعام يؤدي إلى تغيير رائحة يده، وذلك مما يتأذى به، ويجب أن يكره ذلك.

  قال: وأن يأكل مما بين يديه، إلا إن يكون من التمر فيأخذ من حيث أراد.

  مسألة: قال: ويكره أكل الجري والمارماهي.

  مسألة: قال: ويكره أكل كثير من حرشة الأرض مثل القنفذ، ونحوه.

  مسألة: قال: ويكره الضب، وليس بمحرم.

  مسألة: قال: والأرنب يعاف أكلها، وليست محرمة، نص في (الأحكام): إنه