التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

فصل ذكر العقيقة:

صفحة 345 - الجزء 1

  من صيد البر الذي أحله الله ø.

  مسألة: قال: ويكره أكل الطحال.

  قال: ويكره أكل الهر الأنسي والوحشي، كما يكره غيره من السباع، لأنه ذو ناب من السباع، وهو ذو أربع يعدو على الحيوان ليأكله، وما كان كذلك أجري عليه اسم السبع.

  قال: ويكره أكل الجبن الذي عمله الكفار.

  قال: وكذلك يكره أكل ما عملوه من سمن أو غيره.

  قال: ويكره أكل السلحفاة، قال يحيى #: لأنه ليس مما خصه الله بتحليل معلوم، كما خص غيره من صيد البر والبحر.

  مسألة: قال: ولا بأس بأكل لحوم الجلالة⁣(⁣١) من البقر والغنم والطير، إذا كانت تعتلف من الأعلاف والمراعي أكثر مما تجل، ويستحب لمن أراد أكلها أن يحبسها أياماً حتى تطيب أجوافها.

  مسألة: قال: وإن وقعت فيه فأرة فأخرجت حية فلا بأس بأكل الطعام بعد إخراجها، وإن ماتت فيه أو وقعت وهي ميتة وألقى ما حولها من ذلك الطعام وأكل سائره إذا لم يكن أصابه من قذرها شيء، وإن كان قد تغير بموتها فيه لم يؤكل.

  قال القاسم #: وإذا وقع في الطعام ما لا دم له، ولم يبن فيه نتن ولا قذر فلا بأس بأكله.

  مسألة: قال: ومن اضطر إلى أكل الميتة أكل منها دون الشبع، مقدار ما يقيم


(١) الجلالة: هي التي تأكل الجلة، وهو البعر والروث.