باب القول في الأطعمة
  به نفسه.
  قال: وله أن يتزود منها إذا خشي أن لا يجد غيرها.
  قال: والقول في لحم الخنزير كالقول في لحم الميتة.
  مسألة: قال: ولا يحل أكل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير إلا عند الضرورة.
  مسألة: قال: ولا يجوز أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير.
  مسألة: قال القاسم #: لا بأس بأكل الغراب، وكذلك الجراد لا بأس بأكله.
  مسألة: قال: ولا يجوز أكل الضبع، والدُلدُل، وهما ذوا ناب من السباع.
  قال: ولا بأس أن يشوي الطبيخ، أو يطبخ الشوي، وذلك إن الشوي إذا جاز طبخه وشيه، فكذلك المطبوخ.
  قال: ولا بأس بأكل ما نبت على العذرة إذا غسل، ونظف منها، ونقي.
  قال: ويستحب الأكل على موائد آل محمد ÷.
  مسألة: قال: ولا ينبغي لأحد أن يأكل من الطين ما يضره، وذلك إن فيه مضار عدة، فلا يجوز لأحد أن يبلغ بأكله إلى حد يضره، كما لا يجوز أكل سائر ما يضره.
  مسألة: قال القاسم #: ولا بأس بأكل الثوم، إلا لمن أراد أن يحضر مسجد الجماعة.
  مسألة: قال: وتكره مواكلة المجذوم.