التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

فصل ذكر العرس والإعذار:

صفحة 347 - الجزء 1

فصل ذكر العرس والإعذار:

  قال: والعرس من السنة، وكذلك الإعذار⁣(⁣١).

  قال: ويستحب إجابة المسلم ولو إلى لقمة.

باب القول في الأشربة

  مسألة: الخمر: كل ما خامر العقل فأفسده بالسكر من عنب كان، أو زبيب، أو تمر، أو عسل، أو زهو، أو حنطة، أو شعير، أو ذرة، أو غير ذلك.

  مسألة: وكل شراب أسكر كثيره فالقليل منه حرام، وما لم يسكر كثيره فهو حلال، وهو رأي أهل البيت.

  مسألة: قال: ولا اعتبار فيما طبخ منه بأن يكون بقي منه الثلث أو أقل أو أكثر.

  مسألة: قال: ولا يجوز الإنتفاع بالخمر على وجه من الوجوه، بأن يجعل خلاً أو غيره.

  قال: فأما الحل الذي يتخذ من العصير، أو يسمى خل خمر فلا بأس به.

  مسألة: قال: ولا يجوز الشرب ولا الأكل في أواني الذهب، ولا الأواني المفضضة، أو المذهبة، ولا بأس أن يأكل أو يشرب في أواني النحاس أو الرصاص وغيرهما.

  مسألة: قال: وإذا شرب الرجل ما يجوز له شربه، فأراد أن يسقي أصحابه له أن يبدأ بمن عن يمينه، ثم يدير الإناء حتى يرجع إلى من هو عن شماله.


(١) الإعذار - بالسر - هو الختان.