التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

فصل: ذكر ما في أيدي الظلمة وأعوانهم، وإن للإمام أخذه:

صفحة 357 - الجزء 1

  امتنعوا من الحق وجب قتالهم.

  مسألة: قال: ويتغنم ما أجلبوا به على المحقين في عساكرهم، و لم يحل سبيهم، وهو قول عامة علماء أهل البيت $.

  قال: وما أجلب التجار على المسلمين في عساكر أهل البغي مما هو ملك لهم من سلاح، أو كراع، جاز تغنمه، ولا يجوز تغنم ما سوى ذلك، والرجال والنساء والصبيان في ذلك سواء.

  مسألة: قال: وإذا انهزم أهل البغي، وكانت لهم فئة يرجعون إليها قتل مدبرهم، وأجير⁣(⁣١) على جريحهم، وإن لم تكن لهم فئة يرجعون إليها لم يقتل مدبرهم، ولم يجر⁣(⁣٢) على جريحهم، ولكن يطردون ويفرقون.

  مسألة: قال: ولا ينبغي أن يبيت أهل القبلة في مدنهم، ولا أن يوضع عليهم المنجنيقات⁣(⁣٣)، ولا أن يفتق عليهم ما يغرقهم، ولا أن يضرم بالنار، ولا أن يمنعوا من ميرة أو شراب، وكذلك العساكر الكبار التي لا يؤمن أن يكون فيها أبناء السبيل والتجار والنساء والولدان.

فصل: ذكر ما في أيدي الظلمة وأعوانهم، وإن للإمام أخذه:

  مسألة: قال: وإذا ظفر إمام الحق بأئمة الجور أخذ كل ما في أيديهم من قليل أو أكثير، أو جليل أو دقيق من الضياع، والعقار، وغيرها إلا أن تكون جارية قد أولدها أحدهم.


(١) هكذا في المخطوطتين ولعلها وأجهز.

(٢) هكذا ولعلها ولم يجهز.

(٣) المنجنيقات مفردها منجنيق، وهي من آلات الحرب القديمة، كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار وعلى البيوت فتهدمها.