التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

[الغسل]

صفحة 48 - الجزء 1

  بعد ذلك.

  قال: ويستحب الغسل لمن غسل الميت ولمن أراد دخول الحرم.

  مسألة: قال: ومن توضأ ثم شك في تطهير عضو من أعضائه طهره، ثم أعاد ما بعده، فإن شك في الترتيب عاد إلى الموضع الذي شك فيه ثم أعاد ما بعده.

  مسألة: قال: وان كان صلى بذلك الوضوء ثم عرض له الشك في ترتيبه لم يعد تلك الصلاة، وإن أيقن التنكيس أعاد الوضوء والصلاة.

  مسألة: قال: ولا بأس بتفريق الوضوء والغسل.

  مسألة: قال: والجنابة والحيض يجزى عنهما غسل واحد؛ وكذلك الأحداث الكثيرة يجزي عنها وضوء واحد.

  مسألة: قال: ومن كسر فجير ولم يخشي من إطلاق الجبائر عنتاً لم يجزه إلا إطلاقها، وتطهير ما يجب تطهيره وإن خشي عنتاً أجزاه ترك ذلك العضو دون مسح الجبائر⁣(⁣١) والخرق.

  وقال # في (المنتخب): يمسح على الجبائر.

  مسألة: قال: ومن احترق أو أصابه جدري و لم يخش من الاغتسال عنتاً اغتسل وإن خشي من الدلك و لم يخشى من صب الماء عنتاً اقتصر على صب الماء وإن خشي من ذلك عنتاً اجتزي بالتيمم.

  مسألة: قال القاسم #: والأقطع يغسل ما بقي إلى الحد المحدود.


(١) الجبائر: - جمع جبيرة - وهي ما تشد به القروح والجروح، والعظام المكسورة.