التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 64 - الجزء 1

  مسألة: قال: فإذا قعد للتشهد قال: «بسم الله، وبالله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»، ثم ينهض إن كان ذلك في الأولتين.

  مسألة: قال: وإن أراد أن يسلم عقيبه قال: «اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».

  مسألة: قال: ثم يسلم تسليمةً عن يمينه، وتسليمةً عن يساره، إن كان وحده نوى بذلك الملكين، وإن كان في جماعة نوى الملكين ومن معه من المسلمين يقول: السلام عليكم ورحمة الله.

  مساله: قال في (المنتخب): ولا يحل الصلاة إلا التسليمتان، ولا صلاة إلا بتسليمتين، فكأنه جعلهما جميعاً فرضين.

  مسألة: قال: وإن قال في التشهد: «التحيات لله والصلوات والطيبات»؛ بإثبات الواوين فلا بأس.

  مسألة: قال: ويكره للمصلي أن ينفخ في صلاته، أو أن يشير، أو يتفكر، أو يمسح جبهته من أثر السجود؛ وأن يعبث بلحيته، أو يفرقع بأصابعه، أو يرفع إحدى رجليه في قيامه، أو يعبث بتنقية أنفه، أو يلتفت في صلاته عن يمينه أو عن شماله.

  مسألة: قال: ولا يجوز أن يقول في صلاته بعد قراءة الحمد آمين.

  مسألة: والقهقهة في الصلاة مفسدة لها، وكذلك الضحك إذا ملأ فاه وشغله عما هو فيه من صلاته وإن لم تبلغ أن تكون قهقهة.