باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  مسألة: ولا ينبغي لمن قرأ في صلاة فريضة سجدة أن يسجد لها، فإن كان متطوعاً جاز وإن لم يفعل كان أحب إلينا.
  مسألة: قال القاسم #: وليس السجود بفرض عند قراءة شيء من القرآن لا على من قرأ ولا على من سمع.
  وقال يحيى #: إن المتنقل مخير في أن يسجدها.
  مسألة: ولا يرفع المصلي يديه في شيء من التكبيرات لا الأولى ولا غيرها ولا في القنوت.
  مسألة: والقنوت سنة في الركعة الأخيرة من الفجر و الوتر بعد الركوع يجهر به. ولا يقنت فيهما بشيء سوى آيات من القرآن.
  مسألة: قال: ويجهر بالقراءة في الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء والفجر ويخافت بها في الظهر والعصر.
  مسألة: قال: ويستحب أن لا يسبح في ركوعه وسجوده بأقل من ثلاث تسبيحات.
  مسألة: قال: ويصلي العليل على قدر ما يمكنه؛ إن أمكنه قائماً فقائماً، وإن أمكنه جالساً فجالساً، وإن صلى جالساً جلس متربعاً في موضع القيام وفعل جميع ما يفعله في الصلاة، وإن لم يقدر على السجود أومي برأسه إيماءً يكون سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يقدر على الجلوس توجه إلى القبلة وصلي وأومي في ركوعه و سجوده كما ذكرنا. فأما أن يقرب وجهه من شيء أو شيئاً من وجهه، فلا يجوز، وإنما هو سجود لمن أطاق وإيماء لمن لم يطق.
  مسألة: قال: ولا بأس أن يخط الرجل عدد ركعات ما يركع في الأرض، أو