باب القول في إمامة الصلاة
  يحصى ذلك بالحصى أو يعد الأي إذا كان يفعل ذلك تحفظاً.
  قال: ولا بأس أن يعتمد على الجدار أو غيره عند نهوضه في الصلاة إن احتاج إليه لعلة أو كبر.
  مسألة: قال: ولا يجوز للمصلي أن يقتل حية أو عقرباً في صلاته، ولا أن يرشد ضالاً أو يشتغل عنها ومن اضطر إلى شيء من ذلك استأنف صلاته. قال ولا بأس أن يسوي الرجل رداءه في صلاته إذا وقع عن كتفيه. قال ويكره له أن يضع يده على فمه عند التثاؤب وأن يسوي الحصاة بين يديه إلا إذا خشي أن لا يستوي سجوده.
  مسألة: قال: ولا بأس أن يصلي وفي لبنته دراهم، أو دنانير، أو قوارير، أو حجارة، أو غير ذلك إذا كان نقياً.
  مسألة: قال: وإذا حدث في الصلاة أمر من الأمور ينتقض به الطهور بطلت صلاته.
  مسألة: قال: وكذلك تبطل الصلاة إذا عمل فيها شيء ليس من المحافظة عليها من لدن تحليلها إلى تحريمها.
  قال القاسم #: لأبأس للرجل أن يصلي وقد شد وسطه بخيط أو غيره.
باب القول في إمامة الصلاة
  مسألة: لا بأس بالصلاة خلف كل مسلم من رقيق أو ولد زنا أو أعمى أو بدوي إذا علم ما يحتاج إليه في الصلاة. ولا بأس بصلاة المطلق خلف المقيد.
  مسألة: ولا يصلي اللابس خلف العريان ولا القائم خلف القاعد ولا المتوضي خلف المتيمم ولا المؤدي فرضه خلف المتطوع ولا الرجل خلف المرأة أو