التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في إمامة الصلاة

صفحة 67 - الجزء 1

  الصبي.

  مسألة: قال: ولا تجوز إمامة الفاسق.

  وقال القاسم # لا يؤمن من عليه صلاة فائتة.

  مسألة: قال: وإذا صلى رجل برجل وقف المؤتم عن يمين الإمام فإن كانوا ثلاثة أو أكثر من ذلك تقدم الإمام.

  مسألة: قال: ولا يصلي رجل بنساء لا رجل معهن؛ فإن كان معهن رجل حازت الصلاة به و وبهن، فإن كان واحداً وقف عن يمين الإمام والنساء خلفهما وان كانوا جماعة وقفوا خلف الإمام والنساء خلفهم؛ وإن كان رجل و خنثي لبسة لم يصل بها، وإن كان رجل و خنثى لبسة وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والخنثى⁣(⁣١) ورآهما والمرأة وراء الخنثى؛ وإن أحدث الإمام أتم كل واحد منهم صلاته منفرداً. وان كان مع الإمام رجلان فحدث به حدث أمَّ أحدهما وصلي بهم تمام صلاتهم.

  مسألة: والمرأة تؤم النساء تقف وسطهن لا تتقدمهن ولا تتأخر عنهن.

  مسألة: قال: ويستحب للإمام ومن معه أن يقوموا إذا بلغ المؤذن في الإقامة حي على الصلاة فإذا بلغ قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر شيئاً.

  مسألة: قال: وإذا دخل الرجل في الجماعة ولم يجد في الصف مكاناً جذب من الصف رجلاً إلى خلفه وقام إلى جنبه وعلى المجذوب أن يتأخر فإنه أفضل له، ولا ينبغي لأحد أن يصلي وراء الصف وحده إلا لعلة به.

  مسألة: قال: وأيما رجل لحق بالإمام راكعاً كبر تكبيرة ونوى بها الدخول في


(١) الخنثى: هو الذي خلق له فرج الرجل وفرج المرأة.