التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدفن

صفحة 81 - الجزء 1

  بحيث تلي جنائز العبيد، وجنائز الإماء بحيث تلي جنائز الحرائر.

  وقال في (المنتخب): توضع جنائز الأحرار الرجال بحيث تلي الإمام ثم جنائز الولدان الأحرار ثم جنائز النساء الحرائر ثم جنائز العبيد ثم جنائز الإماء ويصلي عليهم صلاة جنازة واحدة وينوي الصلاة عليهم.

  مسألة: وإذا وضعت الجنازة بين يدي الإمام فكبر عليها تكبيرة ثم أتت جنازة أخرى نواها مع الجنازة الأولى عند التكبيرة الثانية وأتم التكبيرات ستاً ثم كذلك إن قدمت جنازة بعد أخرى.

  مسألة: قال: القاسم # وإذا حضرت جنازة وصلاة مكتوبة بدأت بأيهما شئت إلا إذا خفت فوات المكتوبة فإنك تبدأ بها.

  مسألة: ولا بأس بالتعزية لأهل الذمة إذا لم يدع لهم بالمغفرة ولا ينبغي أن يشهد جنائزهم. قال وإذا ماتت الذمية وفي بطنها ولدُ مسلم لم يتغير حكمها عن حكم أهل ملتها بل تدفن في مقابرهم ولا يعمل بها إلا ما يعمل بموتاهم.

  مسألة: قال يحيى بن الحسين # في (الأحكام): ولا يلي غسل الميت إلا أولى الناس به أو أطهر من يقدر عليه من أهل ملته.

باب القول في الدفن

  مسألة: ينبغي للمسلمين أن يلحدوا لموتاهم إلا أن يكون المكان غير محتمل للحد فيضرح، ويكره أن يبسط للميت في قبره شيء وكذلك الترويق وإدخال الأجر فيه ولا بأس بالقصب واللبن و كذلك التطيين وطرح الرضراض فوقه ليمتاز من غيره، قال القاسم # ويكره التجصيص و كذلك التسقيف.

  قال ويستحب أن يدخل الميت إلى القبر من جهة رأسه بوضع الجنازة عند