باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض
  قال: وكذلك إن بقيت في أيديهم سنين كثيرة أخذ المصدق كل سنة منها شاة.
  مسألة: قال: ولو ملك رجلان ثمانين شاة لأحدهما ثلاثة أرباعها وللآخر ربعها وجب فيها شاة على صاحب الأكبر، فإذا أخذها المصدق رد صاحب الأكثر على صاحب الأقل قيمة ربع شاة، ولو كان بينهما مائة شاة، وكان الأحدهما ثلاثة أخماسها وللآخر خمساها لزم كل واحد منهما شاة شاة، فإذا اخذ المصدق منها شاتين رد صاحب الأقل على صاحب الأكثر قيمة خمس شاه.
  وكذلك القول في الإبل والبقر تكون بين الشريكين أو الشركاء.
باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض
  مسألة: يلزم العشر في كل ما أخرجت الأرض إن كان سقيه سيحاً أو بماء السماء أو ما كان من الشجر بعلا وان كان مما يسقى بالدوالي(١) والخطارات(٢) ففيه نصف العشر وان كان يسقى نصف السنة بالدوالي ونصفها سيحاً أخذت الصدقة بحساب ذلك.
  مسألة: قال: فان كان يسقى نصف السنة بالدوالي ونصفها سيحاً أو بماء السماء اخذ منه بحساب ذلك.
  مسألة: قال: ولا تلزم الصدقة فيما أخرجت الأرض أن كان مما يكال حتى يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي ÷.
  مسألة: قال: والصاع ثلث مكوك العراق.
(١) الدوالي: جمع دلو، وهو ما ينزع به لبماء.
(٢) الخطارات: جمع خطر، وهو مكيال ضخم.