فائدة: [شبه علي # بخمسة من الأنبياء]
  للتصرف بالسَّبْقِ إلى الفهم وإِنِ اسْتُعْمِلَ في غيره؛ وعلى هذا قال ÷: «السُّلْطَانُ وَليُّ مَنْ لَا وَليَّ له»(١) يريد ملك التصرف في عقد النكاح، يعني أن الإمام له الولاية فيه حيث لا عصبة، ثُمَّ لو سَلَّمْنَا احتمال الولي لغير ما ذكرناه على حده فهو كذلك يجب حمله على الجميع بِنَاءً على أَنَّ كل لفظة احتملت معنيين بطريقة الحقيقة فإنه يجب حملها عليهما أَجْمَعَ إذا لم يدل دليل على التخصيص. ومنها: قوله «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»، وهذا يشهد بفضل علي #، وبراءته من الكبائر حيث دعا النبي ÷ إلى الله بأنْ يُوَالِيَ مَنْ والاه، ويُعَادِيَ مَنْ عاداه، ولو جاز أن يرتكب كبيرة لوجبت معاداته؛ ومتى وجبت معاداته لم يكن الله ليعادي من عاداه، كما لا يُعَادِي مَنْ عَادَى مرتكبي الكبائر، بل هو من أوليائِهِ في الحقيقة؛ فلما قَضَى ÷ بأنه يعادي من عاداه مطلقًا من غير تخصيص دَلَّ على أنه لا حَالَةَ يُقَارِفُ فيها كبيرة؛ وبهذا يظهر أن معاوية قد عاداه الله على الحقيقة؛ لِأَنَّ المعلوم بلا مِرْيَةٍ بأنه كان مُعَادِيًا لعلي #، ومَنْ عَادَاهُ الله أنزله دار عذابه وهي: {دَارَ ٱلۡبَوَارِ ٢٨ جَهَنَّمَ يَصۡلَوۡنَهَاۖ وَبِئۡسَ ٱلۡقَرَارُ ٢٩}[إبراهيم: ٢٨ - ٢٩]، ومَنْ كانَ عَدُوًّا الله كيف يجوز الترحم عليه، والتَّوَلِّي لَهُ؟! لَوْلَا عَمَى الأَبْصَارِ، وَخُبْثُ الظَّوَاهِرِ وَالسَّرَائِرِ، والانحراف عن العترة الأطهار، وأبيهم إمام الأبرارِ، وَلَوْ لَمْ يُرْوَ إِلا حديث الغدير في مناقب أمير المؤمنين لكفى في رَفْعِ دَرَجَتِهِ، وعُلُو مَرْتَبَتِهِ، وقضى له بالفضل على سائر الصحابة، انتهى كلام الفقيه حميد ¦ مع بعض اختصار منه.
  قلت: ومسألةُ التَّرَحِمِ على البغاةِ مسألةُ خلافٍ بين الوعيدية وأهل الرجاء،
= فقام سبعة عشر، وقال: إن رسول الله ÷ قال: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ ...» المستدرك ٣/ ١٠٩ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله، ونقله في سعد السعود ص ٧٠ - ٧١ عن ابن عقدة في تفسيره عن ابن الحجام بإحدى وثلاثين طريقًا، وأخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي ١/ ١٤٥، وأحمد في فضائل الصحابة ٢/ ٦٩٥ برقم ٩٤٧، ٢/ ٨٥٧ برقم ١١٧٧، ومسند أحمد ٩ برقم ٣٢٠٩٠، ٢٥٧٥٢، وصحيح ابن حبان ١٥/ ٣٧٤ برقم ٦٩٣٠، والنسائي في الخصائص ص ٨٤، وشرح مشكل.
الآثار ٥/ ١٨ رقم ١٧٦٥، ومختصر زوائد البزار لابن حجر ٢/ ٣٠٦ برقم ١٩١٠.
(١) سنن أبي داود ٢/ ٥٦٦ رقم ٢٠٨٣، والترمذي ٣/ ٤٠٧ برقم ١١٠٢.