سورة الأحزاب
  للاشتراك في اللفظ يحتاج إلى دليل. وقال أبو الحسن الكرخي: إن عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز، لقوله تعالى {اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ} وقال أبو بكر الرازي: لا يصح، لأنّ الإجارة عقد مؤقت، وعقد النكاح مؤبد، فهما متنافيان {خالِصَةً} مصدر مؤكد، كوعد الله، وصبغة الله، أى: خلص لك إحلال ما أحللنا لك خالصة، بمعنى خلوصا، والفاعل والفاعلة في المصادر غير عزيزين، كالخارج والقاعد، والعافية والكاذبة. والدليل على أنها وردت في أثر الإحلالات الأربع مخصوصة برسول الله ÷ على سبيل التوكيد لها قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ} في {أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ} بعد قوله {مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} وهي جملة اعتراضية، وقوله {لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} متصل بخالصة لك من دون المؤمنين، ومعنى هذه الجملة الاعتراضية أنّ الله قد علم ما يجب فرضه على المؤمنين في الأزواج والإماء، وعلى أى حدّ وصفة يجب أن يفرض عليهم ففرضه، وعلم المصلحة في اختصاص رسول الله ÷ بما اختصه به ففعل؛ ومعنى {لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} لئلا يكون عليك ضيق في دينك: حيث اختصصناك بالتنزيه واختيار ما هو أولى وأفضل، وفي دنياك: حيث أحللنا لك أجناس المنكوحات وزدنا لك الواهبة نفسها. وقرئ: خالصة، بالرفع، أى: ذاك خلوص لك وخصوص من دون المؤمنين ومن جعل خالصة نعتا للمرأة، فعلى مذهبه: هذه المرأة خالصة لك من دونهم {وَكانَ اللهُ غَفُوراً} للواقع في الحرج إذا تاب {رَحِيماً} بالتوسعة على عباده. روى أن أمهات المؤمنين حين تغايرن وابتغين زيادة النفقة وغظن رسول الله ÷، هجرهنّ شهرا، ونزل التخيير، فأشفقن أنّ يطلقهنّ، فقلن: يا رسول الله، افرض لنا من نفسك ومالك ما شئت. وروى أن عائشة ^ قالت: يا رسول الله إنى أرى ربك يسارع في هواك {تُرْجِي} بهمز وغير همز: تؤخر {وَتُؤْوِي} تضمّ، يعنى: تترك مضاجعة من تشاء منهن، وتضاجع من تشاء. أو تطلق من تشاء، وتمسك من تشاء.