سورة الأحزاب
  {وَقالَ نِسْوَةٌ} كان مع الفصل أجوز {مِنْ بَعْدُ} من بعد التسع، لأنّ التسع نصاب رسول الله ÷ من الأزواج، كما أن الأربع نصاب أمّته منهنّ، فلا يحل له أن يتجاوز النصاب {وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَ} ولا أن تستبدل بهؤلاء التسع أزواجا أخر بكلهنّ أو بعضهن، أراد الله لهنّ كرامة وجزاء على ما اخترن ورضين. فقصر النبىّ ÷ عليهنّ، وهي التسع اللاتي مات عنهن: عائشة بنت أبى بكر. حفصة بنت عمر. أمّ حبيبة بنت أبى سفيان. سودة بنت زمعة. أمّ سلمة بنت أبى أمية. صفية بنت حيي الخيبرية. ميمونة بنت الحرث الهلالية. زينب بنت جحش الأسدية، جويرية بنت الحرث المصطلقية، رضى الله عنهن. من في {مِنْ أَزْواجٍ} لتأكيد النفي، وفائدته استغراق جنس الأزواج بالتحريم. وقيل معناه: لا تحل لك النساء من بعد النساء اللاتي نص إحلالهنّ لك من الأجناس الأربعه من الأعرابيات والغرائب، أو من الكتابيات، أو من الإماء بالنكاح. وقيل في تحريم التبدل: هو من البدل الذي كان في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل: بادلني بامرأتك، وأبادلك بامرأتى، فينزل كل واحد منهما عن امرأته لصاحبه. ويحكى أنّ عيينة بن حصن دخل على النبىّ ÷ وعنده عائشة من غير استئذان، فقال رسول الله ÷: يا عيينة، أين الاستئذان؟ قال: يا رسول الله، ما استأذنت على رجل قط ممن مضى منذ أدركت. ثم قال: من هذه الجميلة إلى جنبك؟ فقال ÷: هذه عائشة أمّ المؤمنين. قال عيينة: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ فقال ÷: إنّ الله قد حرّم ذلك. فلما خرج قالت عائشة ^: من هذا يا رسول الله؟ قال: أحمق مطاع، وإنه - على ما ترين - لسيد قومه. وعن عائشة ^: ما مات رسول الله ÷ حتى أحل له النساء، يعنى: أنّ الآية قد نسخت،