المسألة السادسة [في العوض]
المسألة السادسة [في العوض]
  ومما سأل قال: تحقيقك العوض لا يصح لأن الطفل الذي يموت في بطن أمه لا عوض له فتحقيقك العوض غير صحيح.
  الجواب: أن العوض إنما يحصل لمن تألم، والألم فيما دلنا عليه الدليل لا يكون إلا للمستهلين، ولا مانع من حصول الموت في الحيوان بدون الألم، كما نعلم في طير الجنة، الذي قال تعالى: {وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ}[الواقعة: ٢١]، فدلت دلالة العدل أن ذلك الطير يموت بحيث لا يتألم، كذلك الجنين، لأن الألم إذا تعرى عن جلب نفع أو دفع ضرر أعظم أو مجموعهما أو استحقاق كان ظلما من أي فاعل كان، لأن الفعل إنما يقبح ويحسن وقوعه على وجه، ولا يعتبر الفاعل خلافا للمجبرة ولا أحد من المسلمين أنكر بعث البهائم ممن يدعي الإسلام إلا الباطنية، ولا أعلم أحدا ممن ينتحل العدل أنكر العوض إلا المطرفية، ومن أنكر ما قلنا فليتبع كتب أهل العلم يجد الأمر كما ذكرنا.
المسألة السابعة في المتولدات
  إذا كان يتولد في الشجة آلام كثيرة ضرورية، وأجسام مثل الدود والقيح وما أشبهه، هل ذلك من فعل الله سبحانه أو من فعل العبد؟ فقد وقع الإجماع أن الصفات الضرورية لا فاعل لها إلا الله سبحانه أو من فعل العبد، وهناك أفعال أجسام.
  الجواب: اعلم أن الحاصل في الجراحة على وجهين من فعل العبد ومن فعل الله سبحانه، فأما القيح والدود فهو فعل الله سبحانه بالقصد والإرادة