مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة في الأوقاف المحتبسة في العيون

صفحة 348 - الجزء 1

  صرفه قبل يراضى صاحبه؟ ويحل للفقراء تناوله؟ أم لا يجب عليه ذلك ولا يحل للفقراء؟ وإذا راضاه هل يجب عليه صرفه أم يملكه؟

  الجواب عن ذلك: أنه إذا ذهب عظم منافعه وقد استهلكه من جهة محظورة، ويخرج عن ملك صاحبه بذلك، ولزمه لصاحبه قيمته، وللفقراء تناوله، متى كانت الحال كذلك في أي وقت أعطاهم إياه قبل إصلاحه وبعده، وليس له تملكه، وإن أصلح صاحبه بل يصرفه إلى الفقراء.

مسألة في الأوقاف المحتبسة في العيون

  ولها نصيب في وقت معلوم: هل يجوز أخذ مائها في وقته، ورد مثله فيها في وقت آخر، أم لا يجوز ذلك؟ وهل يجوز الانتفاع بماء الوقف في غير أرضه إذا كان نقله لا يضر بالأشجار التي في أرضه، وإن كان إذا ترك في أرض الوقف أصلح لأشجارها أم لا يجوز؟

  الجواب عن ذلك: أن الوقف هو الأرض دون الماء، وإنما يجري مجرى الحقوق والمنافع، فمتى أخذ برضى الموقوف عليه الماء ورد عوضه جاز ذلك، وإن كان الوقف مصرفه للفقراء لم يجز ذلك إلا لمصلحة لهم بحسبة أو ولاية، وصرف مائها إلى أرض أخرى لا يجوز، إلا أن يكون لا ضرر عليها أو فضلة عما تحتاج أشجارها، فتصرف لمصلحة ترجع على مصرفها، إما برضا من هي له، وإما بغبطة الفقراء بولاية أو حسبة وسوى ذلك لا يجوز.