الثالث والخمسون [في الاستبراء]
  الكرى إلى المخابرة؛ فالكرى يكون بالنقود، والمخابرة لا تصح أن يعطى فيها إلا من عين الثمرة عند صحتها؛ لأنه الشرط والمسلمون عند شروطهم.
الثاني والخمسون [في قسمة العذوق بين الشريكين]
  قالوا أيدهم الله: هل تصح قسمة العذوق بين الشريكين فيها أم لا يصح؟ أو هل يكون ذلك ربا أم لا؟
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن القسمة تصح في العذوق بالكيل، ولا يكون ذلك ربا لأنه يمكن فيه المساواة بحيث لا يقع التفاوت إلا ما يتعذر منه الاحتراز، كما يقع في الكيل للطعام وغيره، والوزن وما جانسه، مع أن ما فيه من العلف ما قد يكون له قيمة؛ فيجوز ذلك على وجه الاعتبار.
الثالث والخمسون [في الاستبراء]
  قالوا أيدهم الله تعالى: ما ترى في استبراء الأمة هل يجب على البائع والمشتري، أو على أحدهما؟ وهل يفرق في ذلك بين الرجل والمرأة في الشراء والبيع أم لا؟ وهل يفرق بين الكبيرة والصغيرة، وهل يفرق بين العلم والجهل أم لا؟
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن الاستبراء إنما شرع في الأصل لحفظ النسل وإن كان الشرع النبوي لا يعلل، وهذه مسألة تشتمل على مسائل، ونحن نجيب على وجه الاختصار كما جرت العادة.
  الأولى منها: أن الاستبراء على البائع إن كان قد وطئ أو استمتع فهو بمنزلة الوطء وعلى المشتري بتجدد الملك؛ فإن كان البائع لم يطأ ولم يستمتع كان البيع