مسألة
  فيها الإشكال، أو تكون دون نصفها؛ فإن عمت نصفها واشتبه النصفان والتبس أمرهما وجب تجنب تلك الأرض لاستواء الحظر والإباحة، فغلب الحظر على الإباحة، وإن كانت النجاسة أصابت دون النصف، كان عليه التحري وتغليب الظن، فإن استوى الحال ولم يجد جهة غيرها صلى في مقدار الثلث على أنه لا نجاسة فيه وجاز له ذلك وأجزأ، ولكثرة الأرض تأثير في خفة الحكم، وكذلك إن قلّت النجاسة بحيث لا يظهر أثرها بريح ولا لون ولا طعم، بل يذهب ذلك في أثناء الأرض؛ فإن حكم النجاسة يسقط لأن الأرض أحد الطهورين قال رسول الله ÷: «الماء لا ينجسه إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه» فالتراب مقيس على الماء، وقال رسول الله ÷: «جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا»(١) فاتفقا في الاسم والحكم، فاستمر القياس، وصحت العلة، فتماثل الحكم، فتفهّم ذلك موفقا.
مسألة
  في القوم الذين يغيرون على غيرهم ظلما هل يجوز أخذ ما يجلبون به من المال أم لا يجوز من غير ولاية للمغار عليهم من قبل الإمام؟
(١) الحديث في نصب الراية ١/ ١٥٨ بهذا اللفظ. والأشهر فيه: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»، ذكره في (موسوعة أطراف الحديث النبوي) ٤/ ٤٩٨، وعزاه إلى البخاري ١/ ٩١، ١١٩، والترمذي ٣١٧، وأبو داود في الصلاة ب ٢٤، والنسائي ٢/ ٥٦، وابن ماجة ٥٦٧، وأحمد بن حنبل ١/ ٢٥٠، ٢/ ٢٤٠، ٢٥٠، ٤١٢، ٤٤٢، ٥٠١، ٥/ ١٤٥، والبيهقي ٢/ ٤٣٣، ٤٣٤، والطبراني ١١/ ٦١، ٧٣، ١٢/ ٤١٣، ومسند عبد الرزاق ٩٨، وكنز العمال برقم (٣١٩٠١)، ومسند ابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٢، وتمهيد ابن عبد البر ٥/ ٢٢٢، وفي تفسير الدر المنثور ٥/ ٧٣، ٢٣٧، ٢٤٠، وتفسير ابن كثير ٢/ ١١٢، ٢٨١، ٣/ ٤٨٩، ٤/ ٣٤، ٣٦٧، ٦/ ٥٠٦، ٥١٣، وفي تفسير القرطبي ٥/ ٢٣٧، ٨/ ٣٧٢، ١٠/ ٤٦، ٤٩، ١٦/ ٢١٧، ١٩/ ٢٠، وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ٤/ ٤٩٨.