مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الخامسة

صفحة 313 - الجزء 1

  ذلك هل تبرأ ذمته أو لا؟ قال: وهل لبيت المال والكفارة وزكاة الفطر مصرف واحد، أم لكل شيء من ذلك مصرف؟

  الجواب عن ذلك: أن كان يعلم من حال من استبرأ منه أنه إذا عين له لم يبره لم يصح البراء فيما بينه وبين الله سبحانه، وفي أنه هل يرجع عليه إذا انكشف له الأمر أم لا كلام آخر، والأولى أن له الرجوع لأنه إذا كان في ظنه أنه استبرأ من دينار واحد وعند المشتري مائة فلم يقع البراء على نفس المستحق فثبت له المطالبة، وإن كان يظن أنه إن عيّن يبره، أو كان الحال عليه ملتبسا صحّ البراء فيما بينه وبين الله سبحانه، وفي الظاهر إذا انكشف الحال وطالبه كان عليه اليمين ما انطوى ضميري عند البراء إلا على كذا وكذا من الحق دون ما عداه، وما ضم إلى هذه المسألة هي قوله: هل لبيت المال والكفارة وزكاة الفطر مصرف واحد أم مصارف مختلفة؟

  فالجواب: أن لكل واحدة منهن مكانا هو به أولى من غيره، وإن كان يجوز نقله إلى غيره فالزكاة محلها على الإطلاق الفقراء في الدرجة الأولى ويجوز صرفها في صنف واحد إذا تعينت فيه المصلحة، وصدقة الفطر تختص بالمفطرين يوم الفطر من الفقراء توسعة عليهم لشرف ذلك اليوم، وفي الجواز يجوز صرفها إلى مصرف الزكاة لأن حكمها واحد، وبيت المال أولى به أهل الديوان لأنه في الأصل لهم دون غيرهم، ويجوز صرفه إلى أهل الزكاة والمصالح.

المسألة الخامسة

  إذا قبض كرا حانوت وبعضها صدقة لمسجد هل يجوز له أن يعطيه كرا البعض الثاني على التراخي، أو يعطيه سهما في أصل الحانوت بقدر الذي له، وألحق هذه المسألة الكلام في شيء تلف وهو لصدقة غير معينة إلى من تصرف؟