مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

العشرون [في البسملة]

صفحة 396 - الجزء 1

  وعليه تجديد العرض أو التقديم، ولا يلزمه تسليم الحب ولا الدراهم عوضا عن ذلك، وإن المطالبة عليها والأداء عليه، ولا يلزمه العرض ولا التقريب، ولا تسقط النفقة بترك المطالبة؛ وإنما يسقطها عصيان المرأة لا غير، لأن الأصل وجوب النفقة ولا يسقطها إلا أمر شرعي يوجب ذلك.

العشرون [في البسملة]

  قالوا أيدهم الله تعالى: ما ترى في قول النبي ÷: «إذا قرأتم الحمد فاقرءوا معها فإنها أحد آياتها»⁣(⁣١) ما معنى أحد آياتها والحمد سبع آيات سواها؟ هل هي تقوم مقام آية منها، أو هي ثامنة، أو ما معنى ذلك؟ وقد روي أن من فاتحة الكتاب ومن كل سورة، فإن صح ذلك فهل يجزئ معها آيتان سواها مع فاتحة الكتاب ويجزئ ذلك المصلي، أم لا بد من آيات مع البسملة فمعنى كونها من كل سورة؟

  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن آية من الحمد ومن كل سورة ولا سيما مع نص الرسول ÷ على ذلك.

  وأما أن الحمد سبع آيات فإنما لا يعدون البسملة لتكررها في القرآن الكريم، وأما إذا قرء الحمد وآيتين مع البسملة فإن كانت الآيتان من الكبار أجزأ ذلك، وإن كانتا من الصغار لم يجز؛ لأنه قال ÷: «وقرآن معها» ولا يطلق القرآن حقيقة إلا على ثلاث آيات غير البسملة في الصغار لأنه جمع وأقل الجمع ثلاثة فما فوقها وثلاث فما فوقهن.


(١) أخرجه البيهقي ١/ ٣١٢ والدار قطني ١/ ٣١٢، وهو في نصب الراية ١/ ٣٤٣ وفي تفسير الدر المنثور ١/ ٣ وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ١/ ٣٦٩ وهو في كنز العمال بلفظ: «إذا قرأتم الحمد لله فاقرءوا فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها» وعزاه إلى الدار قطني والبيهقي عن أبي هريرة.