مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الثانية

صفحة 310 - الجزء 1

[مسائل أخرى في مواضيع متفرقة]

  ومما سأل عنه قال أيّده الله: هل يجوز لمن عليه حق لله سبحانه وحق للمخلوقين وهو معسر ثم أنفق على ما يحتاج من أهله ممن لا يرى منه بدا أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أن من لزمه حق الله سبحانه وحق المخلوقين فإنه لا تجب عليه التأدية في حال الإعسار وفي تقديم حق الله سبحانه أو حق المخلوقين؛ إن كان لمعيّن فهو أولى بالتقديم من حق الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجوز صرف حق الله سبحانه إلى غير معيّن من المستحقين، والآدمي معيّن فالمعيّن أولى، فإن استويا في الوجوب ولزمه ذلك كان له أن يصرفه فيمن لا يجب عليه نفقته من أقاربه، بل ربما يكون ذلك أولى.

المسألة الثانية

  قال أيّده الله: إذا كان على رجل دين لله سبحانه وللمخلوقين ومعه شيء هين لكسوة له أو لنفقته لا يجد به في الوقت عوضا؛ هل يجب عليه قضاؤه إذا ضيق عليه، أم يجوز له ينتفع به إلى أن يحصل غيره؟

  الجواب عن ذلك: أن وجوب الأداء والحال ما ذكره السائل أيّده الله يختلف بكثرة الدين وقلته، وسعة المصر وضيقه، فإن كان الدين كثيرا والذي في يده