مسألة [عن الإمامة في صلاة النوافل]
  لمن تأمله إن شاء الله تعالى وقد تركنا أشياء؛ لأنها بنيت على أشياء بيّنا أنها غير لازمة ولا مقصودة في الأصل، فاكتفينا بذلك عن الجواب عنها.
مسألة [عن الإمامة في صلاة النوافل]
  وجدت بخطه # في كتب الفقيه الأجل المكين أحمد بن محمد المحلي ¦.
  وقفنا على سؤال الفقيه المكين أيده الله تعالى وما ذكر ممّا تقرر عليه مذهب القاسم، ويحيى، وأكثر الأئمة $ عن المنع عن الإمامة في صلاة النوافل، وسأل عن المانع من ذلك مع أمر علي # بمثله في التراويح، وما ذكر من الأمر، وأن الفعل لا يتعدّى، والأمر يتعدى.
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن الصّلاة أمر شرعي، أحكامها، وأفعالها، وطرقها، وشروطها، وهيآتها، وأقوالها فلا تؤخذ إلا من الشرع الشريف، وقد تقرر من الأصول الشرعية والأدلة الشرعية أن المصلي يكون تابعا لإمامه في جميع أحكام فعله، حتى لا يختلف حالهما في أمر من الأمور، وأعظم المخالفة أن يصلي الفرض في حال إمامه فيه مصل لنفل، والأصل في الائتمام السنة النبوية زاده الله تعالى جلالا ولم تجر عادة المسلمين بالإمامة في شيء من النوافل إلا ما خصّه الدليل، وطرد القياس على ما انعقد الإجماع بجواز الإمامة فيه من النوافل لا يصحّ؛ لأنه كمن يجيز بيع ما ليس عندك قياسا على بيع السلم، ومثل ذلك لا يصحّ كما في نظائره.
  فأما (في)(١) صلاة المتنفل خلف صاحب الفرض فإنما ذلك خصّه الدليل
(١) سقط من (ب).