المسألة الرابعة [في الرق]
  والتجميل، إلا أنه لا يتبعه إذا كانت الجناية منه، فيبعد عندي أن يلزم قريبه تجديدها.
المسألة الثالثة في النهي عن بيع الملاقيح والمضامين، ما هي الملاقيح والمضامين؟
  الجواب عن ذلك: أن الملاقيح هي الإبل اللقاح، والنهي يتعلق بما كانت الجاهلية تفعله من بيع أحدهم ما في بطن ناقته، وذلك نوع من الغرر، وأما المضامين فهي ماء أصلاب الفحول، يقول أحدهم: تبيعني ما تضمن ظهر بعيرك هذا من إنتاج لعام أو عامين، وهو قريب من الأول.
المسألة الرابعة [في الرق]
  فيمن كان له عبد فتلف بجناية من الغير، ثم أقر أنه كان ابنا له؛ هل تصح هذه الدعوى أم لا؟ قال: وقد التبس كلام أصحابنا في ذلك.
  الجواب: أن إقراره لا يقبل لأنه يريد به إلزام الغير حقه، اللهم إلا أن يكون قد قبض قيمة العبد وهو مال وخلف ولدا، فإن إقراره يقبل في حق الأولاد ولا يقبل على القاتل لأن إقراره يقبل عليه ولا يقبل له فاعلم ذلك.
المسألة الخامسة [في البيع]
  في البائع إذا باع سلعة ثم جنى عليها قبل قبض المشتري لها؛ هل ينقض البيع من أصله، أم يقدر المجني عليه ويلزم به؟
  الجواب عن ذلك: أن البيع ينتقض، ويرتفع العقد، ولا تقدر الجناية.