مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

الحادي والأربعون [في إجزاء الحج بغير وصية]

صفحة 411 - الجزء 1

الحادي والأربعون [في إجزاء الحج بغير وصية]

  قالوا أيدهم الله تعالى: ما ترى في رجل حج عن أبيه وأمه وأخيه، أو أحد من أقاربه، أو الأجانب، ولم يوص به هل يصح حجه عمن حج عنه أم لا؟ وإن لم يصح فلمن يكون الحج؟

  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن حج الرجل عن أبيه يكون عنهما بوصية وغير وصية نصا في الأب وقياسا في الأم، وأما في سائر الأقارب والأجانب فلا يكون عنهم إلا بوصية منهم، وإن وقع كان لمن حج دون من حج عنه ولا يجزيه لحجة الإسلام.

الثاني والأربعون [في وصية رجل بعض أولاده بالحج عنه]

  قالوا أيدهم الله تعالى: ما ترى إذا قال المريض لبعض أولاده: حج عني ولم يعين ومات، وحج الرجل هل يصح حجه عنه؟ وهل يستحق أجرة المثل أم لا؟ وكذلك لو قال: حج عني من مالي، وكذلك لو عين شيئا من ماله؛ هل يصح الحج ويستحق الحاج ذلك الموضع المعين إذا كان الثلث فما دونه أم لا؟

  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أنه إذا حج والحال ما ذكرتم صح ذلك وكان له أجرة مثله، كما لو أمره بعمل مما يقع في مقابلته الأجرة وعمله فإنه يلزم له أجرة مثله، وكذلك إذا حج غيره لأن الغرض حصول العمل ممن يصح منه على الوجه الصحيح، فإذا وقع لزمت الأجرة ولا فرق بين أن يقول من مالي وإطلاق القول لأن العرف أنه لا يحجج عنه الأمن إلا من ماله، وأما إذا عين شيئا من ماله لم يجزأ الحج بغيره ولا بدونه؛ فإذا حج عنه استحق ذلك