الثامن والعشرون [في موضع إمام الجماعة والمؤتمين]
  والقاطع فاعلموا ذلك. وهذا إذا قد اجتمع فيه خصال الإمامة، وشهد بها من الوجوه من يجري عند أهل الدعوى مجرى ما اشترطه أهل العقد، لزم إكراه الجميع، ولا يقبل علة النظر، ولا يكون الشك وجها مجزيا في التأخر، ولا بقاء لمال الممتنع ولا نفسه.
الثامن والعشرون [في موضع إمام الجماعة والمؤتمين]
  قالوا أيدهم الله: ما ترى في إمام الجماعة إذا كان في موضع سجودهم، وبين قدميه أكثر من قامة إلى موضع سجوده هل يؤثر ذلك في صلاة المؤتمين أو الكراهة، وهل للبعد بينهم حد معلوم أم لا؟
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن القدر الذي ذكروه لا يؤثر في فساد صلاتهم، لأنه لا قاطع من طريق ولا نهر، وأما تقدير البعد والقرب بينهم فلا يتحقق فيه القياس ولكن السنة أن لا يبعدوا ولا يتباعدوا؛ فإن بعدوا بعدا فاحشا حيث لا يسمعون مع التمكن من الصوت كان مخلا لصلاتهم، وإن كان دون ذلك كره ولم تفسد، لأن المراد بالائتمام مع السماع يصح.
التاسع والعشرون [في الاجتهاد]
  قالوا أيدهم الله: ما ترى في رجل من أهل العلم لم يبلغ درجة الاجتهاد على العموم، وأمكنه الاجتهاد في سخف المسائل. هل له أن يعمل باجتهاده أم لا يجوز إلا أن يكون مجتهدا في سائر العلوم على العموم؟
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن درجة الاجتهاد لا تتبعض؛ لأن المجتهد