مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة [في الغصب]

صفحة 339 - الجزء 1

مسألة [في الغصب]

  إذا غصب رجل مالا ثم نزع يده من حرثة ولم يتمكن من تسليمه إلى أهله لبعدهم؟

  الجواب عن ذلك: أنه إذا نزع يده منه ولم يتمكن من تسليمه، برئت ذمته إلا من الكرى مدة إقامته في يده إن كانت مدة يأتي في مثلها البذر والحصاد.

مسألة [متفرعة عن الأولى]

  فإن سلّمها إلى بعض من له فيها سهمة دقيقة هل يكون خالصا أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أنه يكون تسليمه إلى من ليس له فيه إلا سهمة بعيدة متعديا، ويلزمه الكرى مدة إقامتها في يده، والذي أعطاها إياه فإن أخذه من ذلك وحفظه كان عنده لأهل الأرض مضمونا بخلاف الوديعة.

مسألة [متفرعة أيضا]

  فإن تمّ تخليصه بتسليمه إلى من هو شريك فيه فأبى من تسليمه؟

  الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يخلصه إلا إلى مالكه أو وكيله فإن لم يوجد للغائب وكيلا حفظ المال لشركه، ويقبض غلاته؛ وإن عدم ذلك وكان تخليه من الأرض توجب قبض السلطان لها، كان بالتخلي ضامنا للأجرة؛ وإن كان لا يوجب ذلك وتخلى منها فهذا فرضه ولا شيء عليه سواه، ولا يلزمه الكرى لتصرف الغاصب الآخر فيه إن كان تعذر تسليمه إلى أهله بعينهم، وفقد تمكنه منهم؛ وإذا منع الغاصب من التصرف في الأرض وأصلها لا يمتنع أن يضمن كراها لأنه بالمنع منها صار قابضا.