مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[مسائل في الجواري والعتق وغيره]

صفحة 349 - الجزء 1

[مسائل في الجواري والعتق وغيره]

مسألة

  في أم الولد إذا جاءت بولد غير الأول الذي صارت به أم ولد، هل يلزم سيدها إذا لم ينفه أم لا يلزمه ما لم يدعه؟ وإذا أراد نفيه، هل له ذلك أم ليس له نفيه بعد أن صارت أم ولد؟

  الجواب عن ذلك: أن سيد أم الولد إن لم ينف الولد الثاني فهو ولده، والظاهر معها في إضافته إليه لأنها أم ولده، وإن نفاه لم يلحق به لأنه نفاه عن جاريته لكونها مملوكته مدة حياته، فله نفيه ولا استقرار لحريتها إلا بموته.

مسألة

  في الجارية إذا اعتقها سيدها بعد الشراء وقبل أن يستبرئها، هل يجوز التزوج بها قبل الاستبراء أم لا يجوز؟ وهل المعتق وغيره سواء في ذلك أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أن مولى الجارية إذا أعتقها قبل استبرائها صح العتق، ويجوز عقد النكاح، ويحرم الوطء، ويستوي السيد وغيره في ذلك؛ لأن في الأصل أن لا توطئ الحائل حتى تحيض، ولا الحامل حتى تضع.

مسألة

  وإذا وطئها سيدها بعد الاستبراء ثم أعتقها، هل يجوز له أن يتزوج من غير استبراء أم لا يجوز؟ وإذا لم يجز فهل يكون استبراءه بحيضة أو حيضتين؟