مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الحادية والثلاثون [في الشفعة]

صفحة 239 - الجزء 1

  احتاج إلى ركوبها حاجة ملحة كان عليه جبران ذلك، ولا يجوز لغيره أن يركبها بغير إذنه فإنها وإن كانت لله سبحانه فله عليها ولاية فإن كان ذلك جبر.

المسألة الحادية والثلاثون [في الشفعة]

  في رجل ناقل في أرض هل في ذلك شفعة؟

  الجواب: أن الشفعة في ذلك واقعة؛ لأنه بيع أرض بأرض وعلى الشفيع قيمة الأرض التي نوقل بها بحكم ذوي عدل.

المسألة الثانية والثلاثون [في العرايا]

  عن العرايا التي رويت عن النبي ÷ وما معناها؟

  الجواب عن ذلك: أنها النخلات والنخل إلى العشر، والواحدة يعريها الرجل أخاه معناه يهبه ثمرها لحاجة تمسه فيحتاج إلى بيعها ثانيا، فيرخص له في بيع ذلك بالثمن، ويكره في أكثر من ذلك.

المسألة الثالثة والثلاثون

  عن قوله تعالى: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ...} الآية [البقرة: ١٧٧]؟

  الجواب عن ذلك: أن اليهود ومن تابعهم لما حول الله تعالى قبلة نبيه ÷ من بيت المقدس حرسه الله إلى البيت الحرام حماه الله وزاده جلالة وعزا عظم ذلك عليهم واستهزءوا برسول الله ÷ وأصحابه، فرد الله تعالى