مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة [في الإمامة]

صفحة 129 - الجزء 1

  كان إذا خشي أن يقع تغيير في الشريعة نبّه ويردهم عنه كما في حديث المجهضة والمرجومة إلى غير ذلك.

  وأما قسمة الغنائم فهذا جهل بالشريعة لأن عند جميع المسلمين أن أموال الحربيين حلال في وقت إمام وغير وقته وإنما اختلفوا إذا لم يكن إمام هل يجب الغزو أم لا؟ وهل يجوز أم لا؟ إلى ديار الكفار، فأما إذا وقع كان المال جائزا، والصحيح أن ذلك جائز فلا مانع أن يعتقده علي #، وإذا كان # هو المجهز لولديه وأهل بيته $ ومواليهم، وهم يعتقدون إمامته فما المانع أن يكون صدورهم عن أمره وأخذهم الغنائم بإباحته.

  وأما تقديم رسول الله ÷ لأبي بكر في الصلاة فما في هذا من دليل الإمامة إن صح، أفليس قد تقدم ابن أم مكتوم على أن أهل البيت $ يقولون أنه أتى حتى أخّر أبا بكر وصلى بالناس، فإن كان التقديم دليل الاستخلاف فالتأخير دليل العزل.

  وأما ما ذكره من البكرية فلا حقيقة لشيء منه فيفتقر إلى إطالة في نقضه، ولو أورد لتكلمنا عليه فاعلم ذلك موفقا والسلام.

مسألة [في الإمامة]

  قال أرشده الله: وأما قولهم: إن الإمامة لا تصح إلا في أولاد فاطمة وإنها محصورة فيهم فذلك غير صحيح، قال: لقوله ÷: «الأئمة من قريش» قال: ولم يفصل، ولم يرد نص صريح بما ذكروه، ولو كان صحيحا لأنكر علي #