مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة

صفحة 37 - الجزء 1

مسألة

  قال أيده الله: ما ترى في المستأجر للحج إذا أتى ببعض أعمال الحج ومرض واستأجر غيره للإتمام هل يجب على الذي يتم إحرام أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أن الإحرام يجب على المستأجر لأنه يجب ملازمته لأجزاء أعمال الحج من الابتداء إلى الانتهاء.

مسألة

  قال أيده الله: ما ترون في قول النبي ÷ للمشتري الذي يغبن فلا خلابة أي: لا خداع ولك الخيار ثلاثا؟

  الجواب عن ذلك: أن الخلابة في لسان العرب الخداع، قال الشيء الحاكي.

  سبب قلبه أجدى مراد خلابة ... ببيسان أو بالغيل من عمران

  يريد خداعا.

  وقوله: لك الخيار ثلاثا، بيانا أن من عرف من البائع أنه يخدع وأنه مريد الخيانة لأن لا يجعل الخيار مجهولا، وأنه وقّته إلى وقت كان إلى وقته قلّ أو كثر، وجعل أقله ثلاثا فليشرط الخيار لعمل على معلوم في أمره، إن له الخيار ثلاثا لأن نفس الأمور فكانا في الأصل ثلاثا لأنه أقل أجل مضروب في كتاب الله سبحانه، فله أمثال كثيرة فاعلم ذلك والسلام.