الخامس والعشرون [في الوقف في تسبيح الركوع والسجود]
الخامس والعشرون [في الوقف في تسبيح الركوع والسجود]
  قالوا أيدهم الله: ما ترى في التسبيح المستحب في الركوع والسجود إذا وقف المصلي على كل واحد منه ووصلها بالأخرى مع الوقف؛ هل يقدح ذلك في إفساد الصلاة قبل خروج الوقت وبعده أم لا؟ وإن لم يقدح في إفساد صلاته؛ هل ذلك ينقص شيء من ثوابه أم لا؟ وهل فرق بين أن يعمل ذلك عامدا عالما أو جاهلا ناسيا؟
  الجواب عن ذلك: أن الوقف عليها جائز، فإذا وصل حرك؛ فإن وصل ولم يحرك لم تفسد صلاته فيما نرى؛ فإن تعمد ذلك وعنده أنه غير جائز بعلم أو تقليد كانت صلاته فاسدة، لأن خلاف الأمر الشرعي عمدا معصية، والصلاة موضوعها الطاعة، وأما قلة الثواب أو كثرته فهو غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه، وأما قضاء الصلاة إذا فسدت فإذا تعمد فيها خلاف الأمر قضاها في الوقت وبعد خروجه.
السادس والعشرون [في رمي جمرة العقبة بعد زوال اختيار الظهر]
  قالوا أيدهم الله فيمن لم يرم جمرة العقبة يوم العيد إلى زوال اختيار الظهر؛ هل يرميها آخر النهار ويحل ويلزم دم أو لا يلزم شيء؟ وما تحدّ رمي جمرة العقبة يوم العيد للمختار للأداء أم اليوم وقت الإجزاء أم غير ذلك؟
  الجواب عن ذلك: أن الوقت المختار للرمي في يوم العيد إلى زوال اختيار الظهر؛ فإن أخر ذلك إلى آخر النهار رمى وأحل وجبر بدم لتركه النسك وهو الرمي في الوقت المعتاد للسنة الشريفة.