مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[في ترك حي على خير العمل]

صفحة 196 - الجزء 1

[في أذان الوالي]

  وسأل أيده الله عن قول عمر: لو لا الحليفا لأذنت. هل يكون ذلك محرما عليه أو ما معناه؟

  الجواب عن ذلك: أنه يقول لو لا العادة الجارية من النبي ÷ ومن يقوم مقامه فإن المؤذن غيره لأذنت، ترغيبا في الأذان لما فيه من الثواب، ولا شك أن العادات في الأمور الشرعية شرع، كما جرى من عوائده في صلاة الجمعة في المساجد، وكان مستمرا، وفي القرى والمناهل، والأمثال في هذا الباب كثيرة؛ فلما جرت عادة ولاة الأمر أن المؤذن غيرهم واعتقد في نفسه أنه ولي الأمر، علم امتناع ذلك عليه، ولا يمتنع كونه محظورا على الإمام إلا لضرورة، كما أن العادة لما جرت بأن يخطب قائما متقلدا للسلاح، أو معتمدا عليه، اعتمد الناس ذلك، ويجوز أن يخطب جالسا، والسنة خلافه، فلو خطب مضطجعا بطلت، لأن العادة لم تجر بذلك، وإن كان السماع يحصل.

[في ترك حي على خير العمل]

  سأل أيده الله عن معنى كلام الهادي # من أن حي على خير العمل اطرح في وقت عمر، وقال: أخاف أن يتكل الناس عليها، هل من تركها يفسق أم لا⁣(⁣١)؟

  الجواب عن ذلك: أنا نروي ما رواه #، وهل يفسق تاركها ففيه


(١) قال الإمام الهادي في الأحكام ج ١ / ص ٨٤ وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله ÷ يؤذن بها، ولم تطرح إلا في زمن عمر بن الخطاب؛ فإنه أمر بطرحها وقال: أخاف أن يتكل الناس عليها وأمر بإثبات الصلاة خير من النوم مكانها.