السابع عشر [في أحكام البغاة]
  إلا أن يكون عين ماله باقية، ويعلم موضعها، ويقصد لأخذها، جاز له قتل من اعترضه دون ذلك؛ فأما إن وجد لهم شيئا في بلد آخر كان له ضبطه أو أخذ مقدار حقه قيمة أو مثلا إذا كان المال لآخذ ماله بعينه، ولا يجوز ما عدا ذلك في عصر الإمام إلا بإذنه، ولا يجوز في غير عصر الإمام إذ الإمام لا يحتاج إليه إلا لذلك أو ما جانسه.
السابع عشر [في أحكام البغاة]
  قالوا أيدهم الله: وإن غزا البغاة أهل البلاد، فأخذوا وقتلوا وأغار أهل البلاد وقد صاروا منهزمين إلى معاقلهم، فقتلوهم، وأخذوا ما كان معهم من كراع وسلاح وغيره ما الحكم في ذلك؟
  الجواب عن ذلك: أن للمسلمين لحاقهم، وقتلهم، وسلبهم، وعليهم الخمس فيما أخذوه منهم؛ إلا ما كان من عيون أموال المسلمين؛ وذلك يجوز في وقت الإمام وغير وقته؛ فإن كان في وقت الإمام وجب صرف الخمس إليه والصفي، وإن كان في غير وقته لم يكن إلا الخمس، ويجب صرفه في مصرفه، لأن العلة في جواز قتلهم هو البغي لا الدفع، وما أباح دمائهم هو بعينه يبيح غنيمتهم، وهذا رأي أحمد بن عيسى # عن السلف الصالح في آخرين $.
الثامن عشر [تابع لما قبله]
  قالوا أيدهم الله تعالى: هل لولاة الإمام الذين لم يولهم أمر الحرب، وقد فوضهم أن يأخذوا لمن يغزو البغاة في غزوهم، ويشرطون عليهم ما توجبه