فصل
فصل
  قال أرشده الله: فإن قيل: إنهم إنما أخذوا لتخلفهم على الإمام بعد انتشار الدعوة بغير إذن منه، قال أرشده الله: وقد تخلف عن رسول الله ÷ وعن علي # قوم فلم يعرضوهم ولم يجيزوا أخذهم.
  الجواب عن ذلك: أن أكثر ما يتعلق بهذا اللفظ قد تقدم جوابه، ونزيد بيانا وهو أن ليس في تركهم لهم ما يدل على حرمة الأخذ لهم، بأنّا قد بيّنا أن أمر هذا إلى الإمام فإن رأى هلاكهم وأخذ أموالهم فعل ولا حرج، وإن رأى إلى الترك ترك ولا حرج، فلا معنى للاعتراض بمجرد الإمساك، فأما أنهم تركوهم لأنهم لم يستجيزوا أخذهم، فمن أين ذلك؟ وما الطريق إليه؟
  قال: فالسؤال بحاله لأنهم أخرجوه إلى غير إمام العصر وهو لا يجزيهم.
فصل
  قال أرشده الله: قال: فإن قيل: ما أخذه من أهل العصر على سبيل التضمين على ما ذكره الشريفان الأميران عماد الدين يحيى بن حمزة، ومحيي الدين سليمان بن حمزة تولى الله توفيقهما وذكر أن أصحاب النبي ÷ على شدة ما بينهم لم يتركوا حقا واجبا إلا أخرجوه إلى غير إمام العصر لم يجزهم ذلك، والمعلوم إخراج الحقوق إلى غير علي # بل يخرجونها في خيرته.
  الجواب عن ذلك: أن المأخوذ على وجهين: تضمين، وعقوبة، ولا يخرج عنهما إلا المسلم المحقق فسقط قوله في باب التضمين وما يتعلق به.