مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة السادسة [في البيع]

صفحة 229 - الجزء 1

المسألة السادسة [في البيع]

  في من باع أشجارا أو زرعا ثم اجتيح قبل قبض المشتري؛ هل يكون من مال البائع أو من مال المشتري؟

  الجواب عن ذلك: إذا اجتيح والحال هذه كان من مال البائع دون المشتري، وهي عندي تجري مجرى التي قبلها.

المسألة السابعة [في تعيين الدنانير والدراهم]

  في رأينا في الدنانير والدراهم هل تتعين عندنا أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أنها عندنا لا تتعين، والدليل على ذلك أن التعيين لا يعلم من قصود المسلمين، وبذلك جرت عوائدهم والعوائد أصل في ثبوت الأحكام.

المسألة الثامنة [في الإقالة]

  في الإقالة هي بيع أم فسخ؟

  الجواب عن ذلك: أنها عندنا بفسخ أشبه لأنها تبطل بالزيادة والنقصان.

المسألة التاسعة [في أفعال السكران]

  السكران هل يصح طلاقه وبيعه وشراؤه في حال دون حال أم لا يصح ذلك؟

  الجواب عن ذلك: إن السكران إن انتهى حاله إلى زوال عقله فلا حكم