المسألة السادسة [في البيع]
المسألة السادسة [في البيع]
  في من باع أشجارا أو زرعا ثم اجتيح قبل قبض المشتري؛ هل يكون من مال البائع أو من مال المشتري؟
  الجواب عن ذلك: إذا اجتيح والحال هذه كان من مال البائع دون المشتري، وهي عندي تجري مجرى التي قبلها.
المسألة السابعة [في تعيين الدنانير والدراهم]
  في رأينا في الدنانير والدراهم هل تتعين عندنا أم لا؟
  الجواب عن ذلك: أنها عندنا لا تتعين، والدليل على ذلك أن التعيين لا يعلم من قصود المسلمين، وبذلك جرت عوائدهم والعوائد أصل في ثبوت الأحكام.
المسألة الثامنة [في الإقالة]
  في الإقالة هي بيع أم فسخ؟
  الجواب عن ذلك: أنها عندنا بفسخ أشبه لأنها تبطل بالزيادة والنقصان.
المسألة التاسعة [في أفعال السكران]
  السكران هل يصح طلاقه وبيعه وشراؤه في حال دون حال أم لا يصح ذلك؟
  الجواب عن ذلك: إن السكران إن انتهى حاله إلى زوال عقله فلا حكم