وهذه أجوبة مسائل له #
وهذه أجوبة مسائل له #
  سأل عنها الفقيه يحيى بن الحسين الريان
  سألت أيدك الله فقلت: إذا كانت صنعاء دار حرب وما جانسها، نحو: عدن، وزبيد، والجند، وتهامة، وبغداد، ودمشق، وغير هذه الجهات ممّا جانسها وكان من يصل إلينا من هنالك أو من يتصل منّا بهم أيضا يترطّب بالدلاء، ويجلب الهمائن، والمحازن، والبطاط، والحذو، والسروج، وسائر الآلات، ويترطب بالعنب وسواه وما يتصل من رطوبات ذبائحهم، ويقع الاختلاط في دار الإسلام في الطهور والعيش وسواه، ما يكون الحكم؟ فغالب الظنّ أن ما به بيت في الجهة ولا إنسان إلا وقد بلغت رطوبتهم إليه، وهل تصحّ الصّلاة على هذه الصورة أم لا؟ وهل يجب الغسل فيما قد اتصل بالرطوبة من جميع الآلات التي للمسلمين ولحافهم، كيف يكون الحكم في الماضي والمستقبل؟ وما الفرق في ذلك بين العالم والجاهل؟ وهل يجوز بيع شيء من جلود ذبائحهم الواصلة والانتفاع بها؟
  الجواب عن ذلك: اعلم أيدك الله تعالى أن التطهير والتنجيس إنما يقعان شرعا، والشرع لا يعلم إلا من الشارع الشريف سلام الله عليه وعلى آله الطيبين وهو: بالقول، والفعل، والتقرير، فما كان عن الله تعالى، وعن رسوله ÷ فهو المراد بالنصوص، وما كان عن مجموع الأمة قولا أو فعلا