مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة [في الغصب]

صفحة 347 - الجزء 1

  إلا هذه الجهة فمتى أقنع عن تلك الجهة وبطلت دعواه فيها، لم يبق له تعلق في جهته، فيكون الحكم في ذلك أن عليه دفع أجرة الطريق إلى بعض أهل الجهات، وعلى الحاكم أن يحكم عليهم بقبول ذلك، وأن تكون الأجرة أجرة مثله بغير تعنت ولا زيادة للاستضرار.

مسألة [في الغصب]

  في الغاصب إذا باع المغصوب ممن يعلم أنه مغصوب، هل يملك الثمن، أو يكون عنده في حكم الوديعة، أو متاحا له، أو يكون معه مغصوب، أو كيف يكون حكمه، وحكم تصرفه فيه؟

  الجواب عن ذلك: أن البائع للمغصوب يملك الثمن لأن المشتري قد أخذ ما هو في مقابلته، وإن كان مغصوبا، فالبدل والمبدل حرامان، وعليه إخراجه إلى بيت المال، ولا يرده إلى صاحبه، لأنه قد أخرجه من ملكه بتسليطه لمن سلمه إليه وتمليكه إياه، وعلى من شرى المغصوب رده إلى صاحبه، وهو في ضمانه وضمان منافعه حتى يخرج من عهدته، وإن خرج من عهدته برء الأول منه، ولم يكن له الرجوع عليه بالثمن، لأنه ملكه إياه مع علمه بأنه لا يأخذ في مقابلته ما يسوغ له ملكه، فيكون كأجير البغي، وحلوان الكاهن، وهدية الأمير، ورشوة الحاكم، في أنها تخرج من ملك أربابها، ولا يملكه من أخذها، وترجع إلى بيت المال.

مسألة

  في الغاصب إذا استهلك المغصوب بما يزيل معظم منافعه، هل يجب عليه